الشيخ المنتظري
208
كتاب الزكاة
والأجنبي ضامن ( 1 ) وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء . وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ( 2 ) ويجوز له الدفع من ماله ( 3 ) ثم الرجوع على المتلف . [ لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ] [ المسألة 4 ] : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ( 4 ) .
--> ( 1 ) - الخلاف 1 / 286 .